الشيخ محمد الجواهري
35
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2834 [ « مسألة 5 » : يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال ( 1 ) . ] 2835 [ « مسألة 6 » : المدار في وجوب زكاة الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو اُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة - بل أو مقارناً للغروب - لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ولو الأدواري ، أو أفاق من الإغماء ، أو ملك ما يصير به غنيّاً ، أو تحرّر وصار غنيّاً ، أو أسلم الكافر ، فإنّها تجب عليهم ( 2 ) .
--> ( 1 ) هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « اللهم إلاّ أن يمنع الإطلاق ، لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة » المستمسك ج 9 : 237 طبعة بيروت . ( 2 ) في المسألة العشرين الرقم العام ] 2773 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 248 - 250 . ( 3 ) الوسائل ج 19 : 207 باب 12 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 .